ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (١) .
وقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب رجلاً تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما.
٧٣٦٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر بن الخطاب ﵁ وفرق بينهما (٢) .
وممن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب (٣) ، وعطاء بن أبي رباح (٤) ، والقاسم بن محمد (٥) ، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك (٦) ، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان، وأهل