قال أبو بكر: وهذا الحديث لا يبين اتصاله، والقول بحديث عمر يجب، لأنه الأقل مما أجمعوا عليه، فأقل ما قيل يلزم، وما زاد على ذلك غير جائز إلزام الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله حديث ركانة في البتة؟ فضعفه (١) .
كقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وما أشبه ذلك من الكلام.
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو ما أشبه ذلك.