واجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ذلك للراهن، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن، فلما أجمعوا على ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال المالك.
٨٣٤٩ - قال: حدثنا أبو الحسن الأصبهاني بمصر قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه" (١) .
اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟