فهرس الكتاب

الصفحة 7098 من 7126

يقول: إذا اغتصبه فإن استهلك كان] (١) قيمته قال: وذلك أنه لما دبغه حل بيعه، وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له، فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمته والخمر لا قيمة لها ولا يحل بيعها.

٩٦٩١ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن (بركة) (٢) ، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا -، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" (٣) .

(باب) (٤) الرجلين يودعان الرجل شيئين فيخلط بينهما

قال أبو بكر: وإذا أودع رجل رجلا حنطة، وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما، فالحنطة والشعير بين الرجلين على قدر أموالهما، فإن كان نقص من قيمتهما (شيئا بالخلط) (٥) كان على المستودع ما دخل في ذلك من النقص، لأنه جاني. وهذا يشبه مذهب (الشافعي) (٦) وبه قال أبو ثور.

وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت