٧٨٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته (١) .
واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.
٧٨٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها (٢) .
٧٨٣٦ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣) ، حدثنا ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه.