فهرس الكتاب

الصفحة 6870 من 7126

وقال أحمد بن حنبل (١) في خطأ الإمام في قتل أو جراح: ذلك على بيت المال. واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢) . وكذلك قال إسحاق (١) .

وقالت طائفة: هو على عاقلة الإمام. حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي (٣) .

قال أبو بكر: هذا القول أصح والله أعلم، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة، لم يستثني إماما ولا غير إمام.

[ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها]

اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح: فقالت طائفة: ذلك على العاقلة. قال الحكم (٤) وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة. وقال مالك (٥) : في المأمومة وما أشبهه: إذا عمده فعلى العاقلة. وكذلك قال عبد الملك. وحكى أشهب عن مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت