وقال أحمد بن حنبل (١) في خطأ الإمام في قتل أو جراح: ذلك على بيت المال. واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢) . وكذلك قال إسحاق (١) .
وقالت طائفة: هو على عاقلة الإمام. حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي (٣) .
قال أبو بكر: هذا القول أصح والله أعلم، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة، لم يستثني إماما ولا غير إمام.
اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح: فقالت طائفة: ذلك على العاقلة. قال الحكم (٤) وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة. وقال مالك (٥) : في المأمومة وما أشبهه: إذا عمده فعلى العاقلة. وكذلك قال عبد الملك. وحكى أشهب عن مالك