واختلفوا في تفسير المحاقلة:
٧٨٧٠ - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (١) .
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (٣) .
قال أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: سعيد بن المسيب، وعطاء، وبه قال الشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وأبو عبيد. وبه نقول.
٧٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (٦) .