فهرس الكتاب

الصفحة 4817 من 7126

والمخابرة: على الثلث، والربع، والنصف بياض الأرض.

والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قياما (١) على أصوله.

قال أبو بكر: وفي تفسير المحاقلة وجه آخر.

٧٨٧٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراه الثمر في رءوس النخل.

والمحاقلة: كراء الأرض (٢) .

٧٨٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحقل (٣) .

وأما المزابنة:

٧٨٧٤ - فإن محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وغير واحد: أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت