فهرس الكتاب

الصفحة 4818 من 7126

نافعا حدثهم، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا (١) .

٧٨٧٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) (٢) نهى ذلك كله (٣) .

قال أبو بكر: فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن ابن عباس لا يثبت، أنكره أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره فيما بعد إن شاء الله - تعالى.

٧٨٧٦ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت