فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 7126

[ذكر استقبال القبلة بالأذان]

أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (١) . وقد روينا فيه حديثين في إسنادهما مقال (٢) ، وقد ذكرناهما في غير هذا [الموضع] (٣) ، وكان الشافعي (٤) ، والنعمان (٥) وصاحباه يقولون: إن زال [ببدنه] (٦) كله وهو يؤذن عن القبلة، فهو مكروه، ولا شيء عليه.

* * *

ذكر الأذان للصلوات قبل (دخولها) (٧)

أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها، إلا الفجر (٨) ؛ فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر.

هذا قول مالك (٩) ، والشافعي (١٠) ، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق (١١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت