فهرس الكتاب

الصفحة 6830 من 7126

[الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما]

واختلفوا في الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت، فقالت طائفة: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. روي هذا القول عن ابن الزبير.

٩٥٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه. قلت: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، فلم ينكر ذلك علي ابن الزبير (١) .

وروينا عن شريح أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل، وانكسرت ثنية الأعلى: يضمن الأعلى، ولم يضمن الأسفل (٢) .

وقضى النخعي (٣) أن يضمن الأعلى للأسفل، ولا يضمن الأسفل للأعلى.

وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٤) .

وكان مالك (٥) يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي جبذه الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت