فهرس الكتاب

الصفحة 6836 من 7126

[ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ]

روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.

٩٥٧٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت (١) .

وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي.

وقيل لأحمد بن حنبل (٢) : حديث علي في قصة الزبية (٣) التي حفروها للأسد؟ قال: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق (٢) : هو كما روى سماك، العمل عليه، لأن النبي ﷺ أجاب بحكم علي في ذلك.

٩٥٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: زعم أنهم حفروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت