مالك (١) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد وإسحاق (٣) ، ويعقوب (٤) .
وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن شريح.
٩٠٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (٥) .
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٦) .
أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم (٧) على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود.