فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 7126

٦٤٦٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي،

وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [حارثة بن] (١) مضرب، عن علي قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقلت: إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟ ! فقال: "اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك " (٢) . الحديث لمحمد بن إسماعيل.

[ذكر إباحة القضاء في المسجد]

اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] (٣) قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (٤) .

وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق (٥) : ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت