أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها أنهما يتوارثان (١) .
وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت (٢) .
وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولا بها وهو مريض ثلاثا ثم مات من مرضه، خمس فرق:
فقالت طائفة: ترثه ما دامت في العدة.
٧٧١٠ - روي عن عثمان بن عفان ﵁ أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف ﵁ [وكانت] (٣) في العدة (٤) .