وهذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وعروة، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي، وسفيان الثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، والنعمان (١) ، وصاحبيه، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن شبرمة.
وقالت فرقة: ترثه وإن انقضت العدة. هذا قول [البتي] (٢) ، وحميد، وأصحاب الحسن، وروي ذلك عن عبيد الله بن زياد أنه ورث امرأة بعد انقضاء العدة.
وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد خروجها من العدة ما لم تزوج. هذا قول أحمد بن حنبل (٣) ، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وحكي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وابن أبي ليلى.
وقالت فرقة رابعة: ترثه وإن تزوجت.
كذلك قال ابن أنس (٤) ، وحكي ذلك عن ابن الزبير.
وبه قال أبو ثور.
وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: ترثه ما دامت في العدة وبعد انقضاء العدة، ثم قال بمصر: وهذا مما أستخير الله فيه.
وأخبرني الربيع أن الشافعي (٥) قد استخار الله فقال: لا ترث المبتوتة.