اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها.
فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء.
روي هذا عن [عبد الله] (١) بن مسعود (٢) ، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة (٣) .
وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما (٤) .
وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] (٥) أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها.