فهرس الكتاب

الصفحة 4514 من 7126

[ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان]

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء.

روي هذا عن [عبد الله] (١) بن مسعود (٢) ، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة (٣) .

وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما (٤) .

وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] (٥) أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت