فهرس الكتاب

الصفحة 6357 من 7126

أن يأتي بامرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل: أعلمني أحضرها، ولم أعلمه أمر برجم فحضر، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله ﷺ ، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، ولم يقل أعلمني أحضرها، ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها.

قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه.

[ذكر إقامة الحد على الحبلى بعدما تضع حملها]

أجمع أهل العلم (١) على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا: "إذا وضعت فأخبرني" .

٩١٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا وقالت: أنا حبلى، فدعى النبي ﷺ وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني" ففعل، فأمر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت (٣) .

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت