فهرس الكتاب

الصفحة 6571 من 7126

[قتل الرجل بعبده]

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل عبده أو يجرحه. فقالت طائفة: لا قود عليه. كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم.

وقال الزهري: يعاقب عقوبة موجعة ويسجن. وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده: مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأحمد وإسحاق (٣) ، وأبو ثور والنعمان (٤) . وفي قول مالك، والنعمان، وأحمد: ويعاقب. وهكذا مذهب الشافعي.

وقالت طائفة: يقتل الرجل بعبده. كذلك قال النخعي. واختلف في المسألة عن الثوري، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد.

٩٣١٨ - وقد روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة، وحرم سهمه مع المسلمين. يحدثونه عن محمد بن المثنى، عن يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر وعمر (٥) .

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس، وهو قول عوام أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت