فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 7126

[ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت]

١٩٤٩ - حدثنا حامد، قال: نا إسحاق، قال: سمعت شيبان يذكر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة" (١) .

* * *

ذكر وقت تكبير الإِمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإِمام، فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غَفَلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان، ومحمد [يقولان] (٢) : إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه (٣) .

١٩٥٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا واصل، عن أبي دالان، عن أبي هريرة قال: كنت مؤذنًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت