فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 7126

بالبحرين، فاشترطت على الإِمام أن لا يسبقني بآمين (١) .

وقالت طائفة: لا يكبر الإِمام حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة، هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢) ، ويعقوب (٣) .

قال أبو بكر: وعلى هذا جمل الناس وعليه أهل الحرمين، وكذلك نقول، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي ﷺ بعد أن أقيمت الصلاة كلم رجلًا، وأن عمر كان يأمر قومًا بتسوية الصفوف، فإذا رجعوا إليه كبر.

١٩٥١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا يزيد، قال: نا حميد، عن أنس أن نبي الله ﷺ خرج إلى الصلاة وقد أقيمت، فعرض له رجل، فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس (٤) .

قال أبو بكر: ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى عن النبي ﷺ أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض فكبر (٥) ؛ لأن الذي رواه الحجاج بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت