الرجل؛ لأن النبي ﷺ لما ألقى إليهن حقوه قال: "أشعرنها إياه" ، ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات؛ لأن الميت - فيما ذكر - يسترخي إذا توبع عليه الغسل، ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثًا - ناصيتها وقرنيها - ويلقى خلفها.
* * *
٢٩١٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة، عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" (١) .
وكان ابن سيرين يقول: يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بميامنه. وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس، ثم اللحية، ثم الميامن.
قال أبو بكر: بحديث أم عطية أقول.
* * *
واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة.