فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 7126

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله ﷺ .

* مسائل من باب الصلاة على الجنائز:

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإِمام منهما الحر (١) .

وروينا هذا القول عن علي، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد، وإسحاق (٣) .

وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. وهكذا مذهب مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) .

وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت