قال: أحب إلي إذا صلت (١) أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبًا كوجوب ذلك على الحرَّة.
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، إلا في البيع الذي منع منه عمر (٢) .
فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أُعْتِقَت فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها. كان الشعبي يقول ذلك. وبه قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .
* * *
واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عُراةً؛ فقالت طائفة: يصلون قعودًا، روي هذا القول عن ابن عمر.
٢٤٠٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في قوم عراة خرجوا من البحر قال: يصلون قعودًا، ويومئون إيماءً (٥) .