فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 7126

قال: أحب إلي إذا صلت (١) أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبًا كوجوب ذلك على الحرَّة.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، إلا في البيع الذي منع منه عمر (٢) .

فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أُعْتِقَت فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها. كان الشعبي يقول ذلك. وبه قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .

* * *

ذِكْرُ صلاة العاري لا يجد ما يستتر به

واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عُراةً؛ فقالت طائفة: يصلون قعودًا، روي هذا القول عن ابن عمر.

٢٤٠٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في قوم عراة خرجوا من البحر قال: يصلون قعودًا، ويومئون إيماءً (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت