فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 7126

[ذكر وقت الخروج إلى الاستسقاء]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإِمام لصلاة الاستسقاء فقال غير واحد منهم: يكون خروجه إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد. هذا قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأبي ثور.

وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى الاستسقاء وذلك في زوال الشَّمس.

قال أبو بكر: يخرج الإِمام في الوقت الذي يخرج فيه إلى صلاة العيد؛ لأن في حديث ابن عباس: وصلى كما يصلي في العيد (٣) .

* * *

[الخروج بأهل الذمة في الاستسقاء]

واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء، فروينا عن مكحول أنه كان لا يرى بذلك بأسًا، قال: إنما يأمرهم أن يطلبوا أرزاقهم.

وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعتزلون عن مصلاهم. وحكي عن الزهري أنه قال: يعتزلون. وحكى الأوزاعي أن يزيد بن عبد الملك كتب يأمرهم بإخراج اليهود والنصارى فلم يعب ذلك عليه أحد من أهل زمانه.

وقال إسحاق (٤) : لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه، فإن خرجوا تركوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت