اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى [بالوضوء] (١) بسؤرهما بأسًا، الحسن (٢) ، ومجاهد، والزهري (٣) ، ومالك (٤) ، والأوزاعي، وسفيان (٥) ، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وأبو عبيد (٥) ، والنعمان، ويعقوب ومحمد (٥) وهو قول عوام أهل العلم.
ورخَّص في سؤرهما أن يشرب: الحسن (٨) ، والشعبي (٩) ، وكثير مِنْ