فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 7126

أو خرجت ليلًا طويلًا (١) فلا تقصر الصلاة حتى تصبح.

قال أبو بكر: يلزم المقيم ما دام مقيمًا إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر وخرج من منزله ولم يبرز عن قريته، واختلفوا في أمره، فعليه الإِتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة، إذ لا أعلم أحدًا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبي ﷺ قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، فأما ما روي عن مجاهد فقد تكلم في إسناده، والسنة تدل على خلافه، صلى النبي ﷺ بذي الحليفة ركعتين، وليس بينها وبين المدينة يوم ولا نصف يوم.

* * *

[المرء يسافر في آخر الوقت]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أن يقصر الصلاة (٢) ، وممن حفظنا عنه ذلك مالك (٣) بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت