فهرس الكتاب

الصفحة 1808 من 7126

[ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر]

واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة المسافر ركعتان.

وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصر.

وقال ابن عمر: إنها [ليست] (١) بقصر ولكنها تمام سنة الرّكعتين في السفر.

وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر فقال: ركعتين من خالف السنة فقد كفر.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين.

وقالت عائشة: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أتم الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت