واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة المسافر ركعتان.
وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصر.
وقال ابن عمر: إنها [ليست] (١) بقصر ولكنها تمام سنة الرّكعتين في السفر.
وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر فقال: ركعتين من خالف السنة فقد كفر.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين.
وقالت عائشة: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أتم الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر.