واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس (١) ، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي ﵀ (٢) والله الموفق.
واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق] (٣) ، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول الشافعي والنعمان (٤) .
واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري، وحكاه عن مجاهد.