ذكر المكاتب [يعجزه] (١) سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان
اختلف أهل العلم في المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان.
فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣) ومن تبعهما.
٨٧٢٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٤) ، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) (٥) منه (٦) .
٨٧٣٠ - وأخبرنا الربيع، [قال: أخبرنا الشافعي] (٧) ، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن نافعا أخبره، أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا، ثم جاء فقال: قد عجزت. قال: إذا أمحو كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها أنت. قال نافع: فأشرت امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد، وله ابنان أو ابن، قال ابن عمر: اعتزل جاريتي. فأعتق ابن عمر ابنه بعد (٨) .