قال أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (١) .
قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع) (٢) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا (٣) . كان مذهبا، والله أعلم.
روينا عن رسول الله ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: "احسموها" (٤) وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل