فهرس الكتاب

الصفحة 4189 من 7126

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) . غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.

وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦) . ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت