[ذكر النهي عن بيع] (١) العقر (٢) والدور إلا أن يريد شراء مثلها بثمنها
٨٠٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة - هو أبو عبيدة ابن حذيفة - عن حذيفة، عن النبي ﷺ قال: "من باع [دارا] (٣) فلم يشتر من ثمنها دارا لم يبارك له في ثمنها" (٤) .