فهرس الكتاب

الصفحة 6884 من 7126

وروينا عن الشعبي (١) ، أنه قال: قيمة الغرة مائة من الغنم.

وكان الحسن البصري يقول: في الغرة عبد، أو أمة، أو عشرين ومائة من الشاة.

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان (٢) أنه قضى في الجنين إذا ملص (٣) بعشرين دينارا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظما فستين، وإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار. قال: وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك. وقال قتادة (٤) : إذا كان مضغة فثلثي غرة، وإن كانت علقة فثلث.

قال أبو بكر: فأما مالك بن أنس (٥) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٦) وكثير من أهل العلم، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة.

[ذكر جنين الأمة]

واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.

فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت