كذلك قال الحسن البصري (١) ، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي والزهري (٥) والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.
قال أبو بكر: والمعنى واحد.
وقالت طائفة: إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. هذا قول النعمان (٦) وابن الحسن. هكذا حكاه الشافعي عنهما. وحكى غيره عن النعمان (٧) إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها. وقال سفيان الثوري (٨) : إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية. وكيع عنه.