فهرس الكتاب

الصفحة 3486 من 7126

جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) .

وقال النعمان في الجنين يقع ميتا (٣) : لا كفارة فيه.

قال أبو بكر: وقيمة الغرة عند الشافعي (٤) خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة (٥) : خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة (٦) : ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم.

[ذكر ميراث الدية]

٦٨٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٧) ، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله ﷺ يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر ﵁ (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت