وكان أبو ثور يقول (١) : وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا اختلاف فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد.
قال أبو بكر (٢) : الفرائض لا يجوز إيجابها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، والنظر يدل على أن في الهاشمة أقل ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع فيسلم له.
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل" . وأجمع أهل العلم (٣) على القول به.
٩٤٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده