فهرس الكتاب

الصفحة 6703 من 7126

وكان أبو ثور يقول (١) : وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا اختلاف فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد.

قال أبو بكر (٢) : الفرائض لا يجوز إيجابها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، والنظر يدل على أن في الهاشمة أقل ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع فيسلم له.

[باب المنقلة]

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل" . وأجمع أهل العلم (٣) على القول به.

٩٤٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت