فهرس الكتاب

الصفحة 6028 من 7126

كذلك قال مالك (١) والشافعي (٢) ، وأحمد وإسحاق (٣) ، وقال أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد يمينا فهي يمين.

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول.

[ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه]

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بأن يجعله في السبيل أو يهديه، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الحكم، والشعبي، والحارث، وحماد فيمن قال كل مال له في المساكين فحنث، أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس.

٨٨٩١ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن صفية، عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء (٤) .

وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة.

٨٨٩٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت