فهرس الكتاب

الصفحة 5027 من 7126

قال أبو بكر: فأخاف أن يكون هذا الحديث من حرمي إغفالا، لأنه لم يتابع عليه (١) . والله أعلم.

[باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز]

٨١٠٢ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا داود بن [رشيد] (٢) ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله ﷺ إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي ﵇: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت