وقال مالك (١) ، والشافعي (٢) : إذا كان عبد بين رجلين، فأذن له أحدهما فنكح، فالنكاح باطل.
وكذلك نقول.
فقالت طائفة: للعبد أن يتسرى (٣) بإذن مولاه.
روي عن ابن عمر: أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن ابن عباس لغلام له أن يتسرى.
٧٤٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم (٤) .
٧٤٧٨ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يرى بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهم جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح (٥) .