قال أبو بكر: ومما حكم فيه النبي ﷺ بين الخصمين على الظاهر وقد علم أن أحدهما كاذب - المتلاعنين - قال بعد ذكر اللعان: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " .
قال أبو بكر: القاضي لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله، لو أن رجلا مات ابن ابنه، وخلف أخاه لأبيه وأمه، وخلف مالا، وقدمه على قاضي يقول بقول أبي بكر الصديق، والجد يرى رأي زيد بن ثابت لم يسعه إلا أن يشارك الأخ في المال فلا يبيح له القاضي ما يعلم هو علم نفسه أنه حرام عليه (١) .
قال الله - جل ثناؤه -: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ (٢) .