فهرس الكتاب

الصفحة 4550 من 7126

[ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي.

فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (١) . وقال النعمان (٢) : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا.

قال أبو بكر:

فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (٤) : إن أراد طلاقا فهو طلاق.

[ذكر ظهار المرأة من الزوج]

اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج.

فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء.

كذلك قال الحسن البصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت