اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي.
فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (١) . وقال النعمان (٢) : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا.
قال أبو بكر:
فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (٤) : إن أراد طلاقا فهو طلاق.
اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج.
فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء.
كذلك قال الحسن البصري.