فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 7126

[مسألة]

واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق (١) :

فقال طائفة: لها قيمته.

كذلك روي عن شريح (٢) ، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) .

وكان الشافعي ﵀ هكذا يقول إذ هو بالعراق (٤) ، ثم رجع بمصر فقال (٥) : لها مهر مثلها.

فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:

أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (٦) ، وبه كان يقول الشافعي ﵀ إذ هو بالعراق (٧) ، وهو قول ابن حنبل (٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (٩) من خل فإذا هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت