واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق (١) :
فقال طائفة: لها قيمته.
كذلك روي عن شريح (٢) ، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) .
وكان الشافعي ﵀ هكذا يقول إذ هو بالعراق (٤) ، ثم رجع بمصر فقال (٥) : لها مهر مثلها.
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (٦) ، وبه كان يقول الشافعي ﵀ إذ هو بالعراق (٧) ، وهو قول ابن حنبل (٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (٩) من خل فإذا هو