فهرس الكتاب

الصفحة 3911 من 7126

كذلك قال مالك (١) ، والشافعي (٢) ﵀ وأبو ثور (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .

واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) : لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) ﵀: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهلية والشرك وما لم يأت به كتاب ولا سنة ولا عمل به للمسلمين (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت