فهرس الكتاب

الصفحة 4528 من 7126

وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١) ، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق (٢) : لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.

وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن، والنخعي (٣) .

وقال قتادة: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة.

[ذكر إيلاء الذمي]

اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته.

فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال الشافعي (٤) ، وأحمد (٥) : إذا جاء راضيا بحكمنا.

وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان النعمان (٦) يقول في الذمي يولي: يكون موليا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت