وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.
وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.
وقال النعمان (١) : إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.
وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.
وقال مالك (٢) : إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.
وقال [حماد] (٣) بن أبي سليمان: إن نوى طلاقا فهي واحدة.
وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.
اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (٤) .
فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن