فهرس الكتاب

الصفحة 4368 من 7126

وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.

وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.

وقال النعمان (١) : إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.

وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.

وقال مالك (٢) : إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.

وقال [حماد] (٣) بن أبي سليمان: إن نوى طلاقا فهي واحدة.

وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.

[ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق]

اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (٤) .

فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت