هذا قول الشافعي (١) ﵀ وأبي ثور (٢) ، وبه قال أبو عبيد. وذكر أن هذا قول أهل المدينة، وروي ذلك عن الحسن (٣) .
وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز: سفيان الثوري (٤) ، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.
كان عطاء بن أبي رباح يقول (٥) في الرجل به الجذام أو السل أو الحمى، وهو يجئ ويذهب: ما صنع من شيء، فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى (٦) على فراشه.
وقال الأوزاعي في المفلوج والمسلول (٧) : إذا كان ما به لا يمنعه من غزو ولا سفر، فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر والخروج، فهو في ثلثه.
وقال مالك في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا