إبراهيم: معلوم، وقال سعيد: مؤقت. وقال ابن القاسم: (ما علمت أنه - يعني ما لها ذكر إلا الدعاء على الميت قط) (١) .
* * *
٣١٤٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف عند ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الميت أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلي على النبي ﷺ ، ثم تدعو للميت ثم تسلم عن يمينك تسليمة خفيفة، ولا تقرأ بأم القرآن إلا في التكبيرة الأولى (٢) .
* * *
اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، وابن عمر.