سئل مالك (١) عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. وقد روينا عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان، إلا أن يكون قد مات، من حديث جابر الجعفي عنه.