فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 7126

لا يصيب موضعه، قال: يغسل [تلك] (١) الجهة من الثوب، فإن عُمِّي عليه غسل الثوب كله.

قال أبو بكر: يغسل الثوب كله.

* * *

[ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه]

٧٠٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك، وعمرو، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنَّها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال: "لتحته (٢) ثم لتقرصه (٣) ، ثم لتنضحه (٤) بالماء ثم تصلي فيه" (٥) .

٧٠١ - [حدثنا يحيى] (٦) ، ثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، أخبرني ثابت الحداد، حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت